أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الترضى على الصحابة والصالحين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الترضى على الصحابة والصالحين
معلومات عن الفتوى: الترضى على الصحابة والصالحين
رقم الفتوى :
9256
عنوان الفتوى :
الترضى على الصحابة والصالحين
القسم التابعة له
:
مراتب الصحابة وتفاضلهم
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
هل من المشروع أن يقول الإنسان عند ذكر صحابى أو واحد من الصالحين :
رضى الله عنه ؟ .
نص الجواب
عبارة "رضى الله عن فلان " دعاء من الإنسان أن يرضى الله عن فلان ، فهى جملة خبرية تفيد الإشارة بالدعاء ، كأن الإنسان قال : اللهم ارض عن فلان ، مثل قولنا : صلى الله على محمد يعنى : اللهم صلى على محمد، أى ندعوك يا رب أن ترحم محمدا .
جاء فى كتاب "الأذكار" للنووى ص 121 : يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء العباد وسائر الأخيار: فيقال : رضى الله عنه أو رحمه الله ونحو ذلك ، وأما ما قاله بعض العلماء : إن قوله رضى الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال فى غيرهم "رحمه الله " فقط فليس كما قال ولا يوافق عليه ، بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه .
ودلائله أكثر من أن تحصر، فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابى قال : قال ابن عمر رضى الله عنهما ، وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة بن زيد ونحوهم ، لتشكله وأباه جميعا .
فإن قيل : إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلى عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء أم يقول : عليهما السلام : فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين ، وقد شذ من قال : نبيان .
ولا التفات إليه ولا تعريج عليه . وقد أوضحت ذلك فى كتاب "تهذيب الأسماء" .
فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلامًا يفهم منه أنه يقول : قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه -أو عليها -وسلم . قال : لأنهما يرتفعان عن حال من يقال : رضى الله عنه ، لما فى القرآن مما يرفعهما 0 والذى أراه أن هذا لا بأس به ، وأن الأرجح أن يقال : رضى الله عنه ، أو عنها، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء، ولم يثبت كونهما نبيين ،وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبية ، ذكره فى الإرشاد ، ولو قال : عليه السلام أو عليها ، فالظاهر أنه لا بأس به ، والله أعلم ، انتهى ما قاله النووى وفيه كفاية .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: